[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلَّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبي مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء ( 1 ) .
شرح
المرأة ، ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل ردّه .
ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرّماً لجهة أُخرى كالرِّياء ، فانّ مقتضى الإطلاقات وجوب ردّه أيضاً فلاحظ .
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة يجزئ عن الآخرين وإن كان فيهم المصلِّي ، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزئ ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلَّت على الحكم من الطرفين جملة من الأخبار التي
منها : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا سلَّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم » ( 1 )( 1 ) 2 ) ، ( 3 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 1 ، 2 ، 3 .، ولا يبعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائي ولردّه معاً ، فيراد الإجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب .
ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا سلَّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » ( 2 ) ، وهي صريحة في الإجزاء في كلتا الصورتين .
وتؤيِّدهما : مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلِّم واحد منهم ، وإذا سلَّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم » ( 3 ) .