[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلَّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة ( 1 )
شرح
السلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .حيث إنّ النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط . على أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة سلام فقط كإطلاق التسليم في صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 268 / أبواب القواطع ب 16 ح 5 ..
( 1 ) أمّا إذا كان التعدّد بقصد التأكَّد فلا ريب في كفاية المرّة ، لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلَّا تحيّة واحدة .
وأمّا إذا كان بقصد التجدّد والإتيان بتحيّة أخرى مستقلَّة ، فالظاهر هو الكفاية أيضاً ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلَّة وجوب الرد لطبيعي التحيّة الصادق على الواحد والأكثر ، إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال . فالمقتضي للوجوب لكل فرد قاصر في حدّ نفسه ،
هذا أوّلًا .
وثانياً : مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلَّتا على كفاية الواحدة .
إحداهما : ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « أنّه قال لرجل من بني سعد إلا أُحدِّثك عنِّي وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ونحن في لحافنا فقال : السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثمّ قال : السلام عليكم فسكتنا ، ثمّ قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلِّم ثلاثاً فان إذن له وإلَّا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثمّ ذكر حديث