تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
نعم ، التكلَّم سهواً ليس مبطلًا ( 1 ) ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة . [ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ( 2 )
شرح
وثانياً : أنّ مورد الاضطرار أو الإكراه في محلّ الكلام إنّما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبيعة المأمور بها ، فالمكره عليه غير مأمور به ، كما أنّ المأمور به غير مكره عليه ، ومن البيِّن أنّ الرفع لا يتعلَّق إلَّا بما تعلَّق به الوضع . نعم ، لو كان الإكراه أو الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت شمله الحديث ومقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأساً لولا انكشاف تعلَّق الأمر بالباقي ممّا دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال . وتمام الكلام في محلَّه . ( 1 ) لا لحديث الرفع لما مرّ آنفاً ، بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي فالمقتضي قاصر . مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناطقة بالصحّة لدى السهو كما مرّت الإشارة إليها ( 1 )( 1 ) في ص 438 .ويأتي تفصيلها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلَّنا عليه مضافاً إلى انصراف نصوص المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق على مثل القرآن والذكر والدُّعاء ممّا كان التخاطب فيه مع الله تعالى ، بل قد قيّد التكلَّم به في بعض النصوص المتقدِّمة ، كيف وأقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأُمور فكيف يشملها دليل المنع ولا يكون منصرفاً عنها جملة من النصوص الدالَّة على الجواز ، وأنّه كل ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة ، التي منها صحيحة علي بن مهزيار قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلَّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه ، قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 263 / أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1 .. وصحيحة الحلبي قال « قال أبو عبد الله