تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
إلَّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن ( 1 ) . الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين ( * ) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو ( قِ ) فعل أمر من ( وقى ) ( 2 )
شرح
الناس فذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 200 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 7 .. ولا ريب أنّ الترجيح مع الثانية ، لمخالفة الأولى مع الكتاب والسنّة الدالَّين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلَّم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات . فلا بدّ إذن من ردّ علمها إلى أهله ، سيّما مع اشتمال بعضها على سهو النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وإتيانه بسجدتي السهو المنافي لأُصول المذهب . ( 1 ) كما مرّت الإشارة إليه . ( 2 ) لا إشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلَّم العمدي بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . وتدل عليه جملة من الروايات التي منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 282 / أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 6 .. وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن تكلَّم
هامش
( * ) بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .