شرح
إذا كان في الركعتين الأخيرتين أو ثالثة المغرب أو ثانية الغداة ، وهي بين ما هو مطلق وغير صريح في الاستدبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 202 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 12 .لجواز كون الخروج من طرف القبلة .
وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال : « قال في رجل صلَّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنّه صلَّى ركعة قال : يضيف إليها ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 204 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 18 ..
وأصرح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكَّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين ، قال : يصلِّي ركعتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 204 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19 ، 20 ..
وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « والرجل يذكر بعد ما قام وتكلَّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلَّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 204 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19 ، 20 ..
ولكن هذه الأخبار مضافاً إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق في المقنع ( 5 )( 5 ) المقنع : 105 ، الهامش رقم 3 .فهي مهجورة ومعرض عنها عند الأصحاب ، معارضة في موردها بطائفة أُخرى دلَّت على البطلان منها : صحيحة جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلَّى ركعتين ثمّ قام ، قال : يستقبل ، قلت : فما يروي