تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مُطلقاً ( 1 ) حتّى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) قد عرفت الحال فيه فلاحظ . ( 2 ) قاطعية الالتفات في الجملة ممّا لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنّما الكلام في حدّه وأنّه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن ، أو يكفي الالتفات بالوجه ، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما ؟ فقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام ، فمنهم من عبّر بالالتفات بكلَّه ، وآخر إلى الوراء كالمحقِّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 110 .، وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلك ، وحيث إنّ المتبع هو الدليل فلا بدّ إذن من استعراض النصوص الواردة في المقام : فمنها : صحيحة زرارة « أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 244 / أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 .. وهذه الصحيحة هي مدرك من خصّ الالتفات بتمام البدن ، لكنّه مبني على
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 430 | الشيخ مرتضى البروجردي