شرح
الظاهر منهم لتعويل أكثرهم عليها .
ثانيها : قاعدة الاحتياط .
ويدفعها : مضافاً إلى أنّ مقتضى الإطلاق في دليل القراءة عدم التقييد بالتجرّد عن التكتف ، أنّ المرجع إنّما هي أصالة البراءة بناءً على ما هو الصواب من لزوم الرجوع إليها في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون الاشتغال .
ثالثها : أنّ ذلك هو مقتضى توقيفية العبادات .
ويندفع : بأنّ مقتضى التوقيفية عدم جواز الإتيان بشيء بقصد العبودية ما لم يسوّغه دليل شرعي ، وإلَّا كان تشريعاً محرّماً وهو حق لا نضايق عنه . وأمّا من دون هذا القصد كما هو مورد الفرض فلا يتوقف جوازه على نهوض دليل عليه بالخصوص ، إذ لا ارتباط له بتوقيفية العبادة فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع .
رابعها : أنّه من الفعل الكثير المبطل للصلاة .
ولكنّه كما ترى ، بل في غاية الضعف ، ضرورة أنّ المبطل منه ما كان ماحياً للصورة ، ولا محو جزماً ، إذ أيّ فرق بين وضع إحدى اليدين على الأُخرى وبين وضعهما على الفخذين ، أو الظهر أو الرأس ونحوها ممّا لا يحتمل فيه البطلان بل الأوّل منها مستحب ولا يكون الماحي للصورة مستحباً بالضرورة .
خامسها : وهي العمدة الروايات وإليك عرضها :
إحداها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 265 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 ..
الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « . . . ولا تكفّر فإنّما