تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
يصنع ذلك المجوس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 .ونحوها مرسلة حريز ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 .. الثالثة : صحيحة علي بن جعفر قال : « قال أخي قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 .. الرابعة : صحيحته الأُخرى « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 .. الخامسة : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة « قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله ( عزّ وجلّ ) يتشبّه بأهل الكفر ، يعني المجوس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7 ، الخصال : 622 .. ولكن شيئاً منها لا يصلح للاستدلال . أمّا الأُوليان : وما بمضمونهما ، فلأنّ المنهي عنه فيها إنّما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الخضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامّة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرّم كما تقدّم . وأمّا ذات العمل منعزلًا عن هذا العنوان الَّذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه . وأمّا الثالثة : فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات التكتّف لا بعنوان التكفير إلَّا أنّ الأخذ بظاهرها متعذِّر ، لعدم احتمال البطلان بكل عمل واقع أثناء الصلاة على سبيل الضابطة الكلِّيّة وإن لم يكن ماحياً للصورة حسبما يقتضيه الجمود على ظاهر الصحيحة كحك الرأس ، أو وضع اليد على الظهر وما شاكلهما ممّا هو مثل التكتف في عدم كونه ماحياً ، فانّ ذلك مقطوع البطلان . فلا مناص
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 425 | الشيخ مرتضى البروجردي