تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 235 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 .. ثانيتهما : رواية أبي سعيد القماط قال : « سمعت رجلًا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلَّاه الَّذي كان يصلِّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الَّذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام . قال قلت : وإن التفت يميناً أو شمالًا أو ولَّى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كل ذلك واسع إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ثمّ ذكر سهو النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 237 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 .. لكن الثانية ضعيفة السند ، فانّ موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم ، على أنّ الظاهر أنّ المراد بابن سنان هو محمّد بقرينة الراوي والمروي عنه فلا يعبأ بها . وأمّا الأولى : فمضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة لمخالفتها للإجماع بل الضرورة حسبما سمعت معارضة في موردها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتّى أخرج الرِّيح من بطنه ثمّ عاد إلى المسجد فصلَّى فلم يتوضّأ هل يجزئه ذلك ؟ قال : لا يجزئه حتّى يتوضّأ ولا يعتد بشيء ممّا صلَّى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 235 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 8 .والمرجع بعد التساقط إطلاقات مبطلية الحدث في الأثناء كما عرفت .