فصل في مبطلات الصلاة
وهي أُمور ، أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللِّباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدِّمة ( 1 ) .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً ( 2 )
شرح
( 1 ) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مرّ البحث عنها مشبعاً في محالها .
( 2 ) إجماعاً كما صرّح به غير واحد ، بل في المدارك ( 1 )( 1 ) المدارك 3 : 455 .إجماع العلماء عليه كافّة ، بل عن شرح المفاتيح ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 2 السطر 9 .احتمال عدّه من ضروريات الدين أو المذهب ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الصدوق ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 233 ذيل الحديث 1030 .في خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف الحال فيه .
وكيف ما كان ، فيستدل للبطلان بعد الإجماع المزبور بأُمور :
أحدها : أنّ اشتراط الصلاة بالطهارة ممّا لا غبار عليه كما تقدّم في محلَّه والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
وفيه : أنّ الشرطية وإن كانت مسلَّمة لكن المتيقن منها الاشتراط في طابع خاص وهو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخلِّلة ، سيّما بعد ما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة .