نعم ، ذكره في ضمن قوله ( 1 ) : « اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها ، وإلَّا لزم التسلسل ( 2 ) .
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه ( 3 ) بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلَّا إذا كان في أواخرها .
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة ( 4 )
شرح
إمّا في الموضوع كالأمر بإكرام العالم تارة وبإكرام الهاشمي أُخرى ، أو في المتعلِّق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب ومنه المقام جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين ، أخذاً بإطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محلَّه ( 1 )( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 124 ..
( 1 ) أي قول المصلِّي نفسه ، فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة من غيره .
( 2 ) ومن ثمّ كان إطلاق الدليل منصرفاً عنه ، وأمّا ما يصدر من غيره فلا ينبغي التأمّل في كونه مشمولًا للإطلاق .
( 3 ) بل الأظهر ذلك ، لانسباق الفورية العرفية من كلمة « ما » الزمانية الواردة في قوله ( عليه السلام ) في الصحيح المتقدِّم ( 2 )( 2 ) في ص 405 .« كلَّما ذكرته . . . » إلخ ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عند ذكره مع الفصل الطويل ، فلو ذكر اسمه نهاراً وصلَّى عليه ليلًا لا يقال إنّه صلَّى عليه عند ذكره ، وهذا واضح .
( 4 ) للإطلاق .