تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
« من ذكرت عنده ونسي أن يصلِّي عليّ خطأ الله به طريق الجنّة » ( 1 ) . [ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلَّى الله عليه وآله ) مكرّراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ( 2 ) . نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلَّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كل مجلس مرّة . [ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما مرّت الإشارة إليهما . ( 2 ) ينبغي أن يكون موضوع هذه المسألة ما إذا ذكر اسمه ( صلَّى الله عليه وآله ) ثانياً قبل الصلاة عليه ، أمّا بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد ، ولا وجه للاكتفاء بما سبق ، فمحل الكلام ما إذا لم تتخلَّل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار حينئذ أو يستحب على الخلاف المتقدِّم ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل ؟ الظاهر العدم ، لانسباق العموم الأزماني من قوله ( عليه السلام ) : « كلَّما ذكرته » في الصحيحة المتقدِّمة التي هي عمدة المستند في المسألة ، لا الأفرادي ، أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه ، لا أنّه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر . إذن فموضوع الصلاة إنّما هو طبيعي الذكر لا أفراده ، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة ، فلاحظ . ( 3 ) بل يكتفي ، فانّ التداخل في المسبّبات وإن كان على خلاف الأصل ، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مسّ الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، إلَّا أنّا ذكرنا في محلَّه أنّ النسبة بينها إذا كانت عموماً من وجه
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 408 | الشيخ مرتضى البروجردي