تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بل جميع النوافل ( 1 ) حتّى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 ) ، ويتأكَّد في الجهرية من الفرائض ( 3 ) ، خصوصاً في الصبح والوتر ، والجمعة ( 4 ) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ،
شرح
( 1 ) إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن القنوت ، فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 263 / أبواب القنوت ب 1 ح 8 .، وموثقة محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) وأما روايته الأُخرى « القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوّع » في باب 1 من أبواب القنوت حديث 12 ، فهي ضعيفة السند بطريقيها كما لا يخفى . فتوصيفها بالصحيحة كما عن بعضهم في غير محله . على أنّ الموجود في الفقيه [ 1 : 207 / 934 ] مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر عبارة الوسائل هو الاتِّحاد .عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : القنوت في كل ركعتين في التطوّع أو الفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 3 .وغيرهما . ( 2 ) مرّ التعرّض لذلك مستوفى في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها ( 4 )( 4 ) شرح العروة 11 : 68 .. ( 3 ) للأمر بها بالخصوص في بعض النصوص المحمولة على تأكَّد الاستحباب كما تقدّم ( 5 )( 5 ) في ص 362 .. ( 4 ) لتخصيصها بالذكر في صحيحة سعد الأشعري المتقدِّمة ( 6 )( 6 ) في ص 363 .، لكن ينبغي إضافة المغرب لورودها فيها أيضاً ، ولم يعرف وجه لإهمال الماتن لها .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 369 | الشيخ مرتضى البروجردي