فصل في القنوت
وهو مستحب ( 1 ) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها
شرح
( 1 ) على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد . وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 207 .، وعن ابن أبي عقيل كما في الذكرى ( 2 )( 2 ) الذكرى 3 : 281 .اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقاً أيضاً كالصدوق ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 243 ..
وعن البهائي في الحبل المتين ( 4 )( 4 ) الحبل المتين : 237 .الميل إليه حيث إنّه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت : أنّ ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب ، بل في الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 8 : 353 .بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنّه صنّف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها .
وعن التذكرة ( 6 )( 6 ) التذكرة 3 : 260 .حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكَّد وشدّة الاستحباب .
وكيف ما كان ، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار ، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه :