تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ( 1 ) وكذا في القراءة والأذكار . [ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ( * ) فلو خالف عمداً عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته ( 2 ) .
شرح
كان ذلك كلَّه معدوداً منها ( 1 )( 1 ) فما عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) ج 12 ص 208 من المناقشة في ذلك بدعوى كون الإطالة المزبورة مغيّرة للهيئة المعهودة غير واضح .بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) من أنّه : « كل ما ذكرت الله ( عزّ وجلّ ) به والنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 327 / أبواب الركوع ب 20 ح 4 .. ( 1 ) إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز في أذهان المتشرِّعة ، ولا ريب أنّ المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية أي التتابع المعبّر عنه بالفارسية ب ( پي در پي ) فانّ القادح إنّما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتِّصالية كما تقدّم فيعتبر عدمه ، وأمّا اعتبار الاتِّصال زائداً على ذلك لتتحقّق معه الموالاة العرفية أيضاً فلا دليل عليه ، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة ، وإن كان ذلك أحوط حذراً عن شبهة الخلاف . ( 2 ) لا ينبغي التأمّل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلَّقه بعد أن كان محتمل
هامش
( * ) هذا فيما إذا تعلَّق النذر بعنوان الاحتياط ، وإلَّا فانعقاده فيما إذا تعلَّق بالخصوصية محلّ نظر بل منع .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355 | الشيخ مرتضى البروجردي