[ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكَّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ( * ) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكَّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلًا وتمكَّن منه جالساً أتى به جالساً والأحوط صلاة أُخرى بالإيماء ( * * ) قائماً ، وإن لم يتمكَّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلَّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرّفع منه ، وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب ( * * * ) ( 1 ) .
شرح
قد صرّح ( عليه السلام ) باستحبابه بقوله « وأحبّ إلىَّ . . . » إلخ فليس عليه إلَّا إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما .
بل إنّ الإيصال الخارجي أيضاً غير واجب ، لما مرّ من أنّه ملحوظ على سبيل الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعاً موقع التحديد ، فاللَّازم إنّما هو الانحناء حدّا يتمكَّن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجاً أم لا ، إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشف ، لعدم خصوصية للوصول الخارجي بعد لحاظه طريقاً كما عرفت .
( 1 ) للمسألة صور :
إحداها : ما إذا لم يتمكَّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكَّنه منه في الجملة ، والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه ، ويستدل له بوجهين :
هامش
( * ) ويومئ معه أيضاً على الأحوط .
( * * ) الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا .
( * * * ) على الأحوط .