شرح
من موارد الدوران بين الأقل والأكثر .
ودعوى : أنّ الَّذي يترتّب على هذا الأصل إنّما هو نفي الجزئية أو الشرطية ولا تثبت به المحللية فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء التحريم حتّى يثبت المحلل ، مدفوعة : بأنّ الموضوع للمحلل إنّما هو السلام الواجب كما تقدّم ، إذن فالشك في حصول التحليل في المقام مستند إلى الشك في وجوب تلك الزيادة وبعد نفيه بالأصل المزبور لم يبق شك في حصول المحللية كما لا يخفى .
فتحصّل : أنّ القول المشهور هو الأظهر ، وإن كان الأحوط الضم حذراً عن الخلاف .
وهناك خلاف آخر في هذه الصيغة من تعريف السلام وتنكيره وستعرفه .
وأمّا الصيغة الأُولى ، فظاهر النصوص والفتوى اعتبار الصيغة بكاملها ولكن صاحب الجواهر ذكر في نجاة العباد ( 1 )( 1 ) نجاة العباد : 134 .أنّ الأصح الاجتزاء ب « السلام علينا » ويستدل له بصدق التسليم عليه فتشمله الإطلاقات .
ويندفع : بانصرافها إلى ما هو المعهود المتعارف من هذه الصيغة ، ولا ريب أنّ المتعارف هي تمام الصيغة بكاملها . ومع الغض عن ذلك فيقيّد الإطلاق بما دلّ على أنّ المخرج هي الصيغة الكاملة كصحيحة الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 426 / أبواب التسليم ب 4 ح 1 .وغيرها .
ودعوى عدم الريب في بطلان الصلاة بقول « السلام علينا » في غير محله فيكشف المبطلية عن المخرجية بيِّنة الفساد ، ضرورة عدم الملازمة بين الأمرين فإنّ المبطل هو مطلق ما صدق عليه السلام ، لكونه من كلام الآدميين ، وأمّا السلام المخرج الَّذي هو جزء من المأمور به فهو حصّة خاصّة منه وهي الصيغة