تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
بالمنافيات بعد التشهّد مشروطاً بتعقبه بالتسليم . اللَّهمّ إلَّا أن يستفاد اعتبار الجزئية من السياق وكونه على حد سائر الأجزاء المعتبرة فيها من التكبيرة وغيرها . وأمّا احتمال أن لا يكون جزءاً ولا شرطاً بل هو أمر أجنبي اعتبر في هذا المحل ومع ذلك لا يجوز الإتيان بالمنافيات قبله ، كما ربّما يتراءى ذلك من بعض الكلمات فلا نعقل له وجهاً صحيحاً . والمتحصِّل من جميع ما مرّ : أنّ المناقشة في هذه الطائفة من الروايات إنّما هي من جهة السند فقط ، دون الدلالة . الطائفة الثانية : الروايات الكثيرة الآمرة بالتسليم ابتداءً أو عند الشك أو غيره ممّا وردت في أبواب متفرِّقة مناسبة ، قيل بلغت من الكثرة حدّا يصعب معه إحصاؤها . منها : ما ورد في ذيل صحيحة حماد المعروفة من قوله : « فلمّا فرغ من التشهّد سلَّم فقال : يا حماد ، هكذا صلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 .، وقد عرفت مراراً أنّ الأوامر في باب المركبات تنقلب من ظهورها في المولوية إلى كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية على اختلاف المقامات ، وسياق الرواية فيما نحن فيه يشهد بأنّ دخل التسليم على نحو الجزئية لا الشرطية وكون الدخيل هو التقيد به كما لا يخفى . ومنها : ما رواه الصدوق في العلل بأسانيد معتبرة تنتهي إلى عمر بن أُذينة وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل في قضيّة المعراج جاء فيه : « . . . ثمّ التفتّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي : يا