تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له ( 1 ) . [ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ( 2 )
شرح
معه ، بل هو إبقاء لما كان كما مرّت الإشارة إليه سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 114 ، 131 .، فلا بدّ من الرفع والوضع تحقيقاً للامتثال . ( 1 ) بما أنّ السجود الواجب متقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، والهوي إليه مقدّمة صرفة ، فلا تعتبر النيّة عند الهوي فضلًا عن حال الجلوس أو القيام فلو هوى لداع آخر ثمّ بدا له في السجود قبل بلوغ الحد فنوى وسجد أجزأ عنه ، فتكفي النيّة الحاصلة قبل السجود ولو آناً ما ، بل لا يعتبر هذا المقدار أيضاً فتكفي المقارنة كما هو الشأن في سائر العبادات ، لعدم الدليل على لزوم سبق النيّة على العمل ، فلو اتّفقت مقارنة النيّة لنفس العمل مقارنة حقيقية كفى لكن الشأن في تحقّقه وإحرازه خارجاً فإنّه عسر جدّاً ونادر التحقّق ، ولذا كان اللَّازم من باب المقدّمة العلمية سبق النيّة ولو آناً ما ، وإن كانت المقارنة على تقدير تحقّقها كافية أيضا . ( 2 ) لتوقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل على النبيّ الأعظم ( صلَّى الله عليه وآله ) كما مرّ توضيحه في بحث القراءة عند التكلَّم عن لزوم تعيين البسملة ( 2 )( 2 ) شرح العروة 14 : 337 .، فالعاري عن القصد كلام آدمي مشابه للقرآن