[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلَّف أو غيره ( 1 ) كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( * ) أومأ للسجود وسجد ( * * ) بعد الصلاة وأعادها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء « عن الطامث تسمع السجدة . . . » إلخ ، وفي صحيحة علي بن جعفر « فيقرأ آخرُ السجدةَ » ، وغيرهما ممّا تقدّمت ( 1 )( 1 ) في ص 188 ، 202 .، الشاملة بإطلاقها لما إذا كان السماع من المكلَّف أو غيره ممّن كان قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميِّز والمجنون ، لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 245 / أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1 .من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال .
( 2 ) حكم ( قدس سره ) حينئذ بأُمور ثلاثة : الإيماء ، والسجود بعد الصلاة ، وإعادتها . أمّا الإيماء فلا ينبغي الإشكال فيه ، للنصوص الدالَّة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 243 / أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4 .وقد مرّ الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى ( 4 )( 4 ) شرح العروة 14 : 315 ..
هامش
( * ) أُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن ( قدس سره ) كما تقدّم .
( * * ) على الأحوط وأمّا الإعادة فلا وجه لها .