[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط الإتيان بالسجدة ( 1 ) .
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ( * ) أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 2 ) .
شرح
كالدم الطاهر والتراب والنخاع ونحوها ، فان هذا المركب وإن لم يصدق عليه فعلًا شيء من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض ، ولكنّه مع ذلك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب ، لما عرفت من أنّ الملفق منها مشمول لأدلَّة تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي .
بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص ، فإنّ القارئ سامع لقراءة نفسه إلَّا ما شذ ، فيشمله دليل السماع ، إذ لا وجه لتخصيصه بالغير ، فإذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقّه أنّه سمع تمام الآية ، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد ، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا إشكال . فالسجود في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط .
( 1 ) لاحتمال اندراجه تحت إطلاق النصوص ، لكن الأقوى عدم الوجوب ، فان موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة ، وهي التي أنزلها الله تعالى على نبيّه ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ولا شك أنّ النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي ، فالملحون مادّة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره .
( 2 ) أمّا مع تخلَّل السجود بين السببين المكررين فلا إشكال في الوجوب
هامش
( * ) الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ .