على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( * ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
شرح
المقام فهو متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد ، وإنّما عجزه عن الانحناء التام كما صرّح به ( قدس سره ) فالمراد وضع الجبهة على ما يصح لا وضعه على الجبهة كما عبّر ( قدس سره ) به .
وكيف ما كان ، فالصحيح أن يقال : إذا تمكَّن من السجود العرفي ولو برفع المسجد تعيّن وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن الأرض ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى الإيماء فإنّه وظيفة العاجز عن السجود والمفروض تمكنه منه ، ولا ضير في عدم وضع اليدين حينئذ على الأرض لسقوطه لدى العجز .
وأمّا إذا لم يتمكَّن منه انتقل الأمر إلى الإيماء ولا يلزم وضع سائر المحال حينئذ ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، كما يكشف عنه قوله ( عليه السلام ) : « السجود على سبعة أعظم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 .لا حتّى مع الإيماء ، ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل .
هامش
( * ) بل الظاهر أنّه إذا تمكَّن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك وإلَّا وجب الإيماء كما مرّ .