تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الخامس : الإرغام بالأنف ( 1 ) على ما يصح السجود عليه .
شرح
ساجداً . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .، وفي صحيحته الأُخرى « ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 295 / أبواب الركوع ب 1 ح 1 .فإن إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي ، بل هو أوضح شمولًا كما لا يخفى . وحيث لا تجري صناعة الإطلاق والتقييد في باب المستحبّات ، فلا جرم يحمل التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدّمتين على بيان أفضل الفردين . فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام ، على خلاف ما تقدّم في بحث الركوع . ( 1 ) على المشهور المعروف ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ومال في الحدائق إلى الوجوب ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 294 .، ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه والهداية ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 205 ، الهداية : 137 .حيث عبّر بمضمون النص الظاهر في الوجوب . وكيف ما كان ، فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال « قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 344 / أبواب السجود ب 4 ح 4 .، وفي بعض النسخ كمصباح الفقيه ( 6 )( 6 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 349 السطر 34 .نقلت هكذا « لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » لكن المذكور في الوسائل وغيره ما عرفت والمعنى واحد
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 172 | الشيخ مرتضى البروجردي