تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ( 1 ) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . [ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة ( 2 ) بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه
شرح
السلام ) كما سمعت ، فكيف يقول سمعت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) الَّذي هو الكاظم ( عليه السلام ) سيّما مع توصيفه بالماضي المشعر بوفاة الكاظم ( عليه السلام ) حين روايته ، فيقتضي أن يكون الرجل في زمن الرِّضا أو الجواد ( عليه السلام ) كما اصطلح هذا التوصيف في ألسنة الرواة بعدئذ في قبال أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين قتله في زمن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) ذكر ( دام ظلَّه ) في المعجم 19 : 258 أنّ الرواية لو صحّت فالمراد بمعلى بن خنيس هذا شخص آخر غير معلى بن خنيس المعروف .. وعلى الجملة : فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها ولا سيّما بعد مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت . ( 1 ) لاعتبار الاستقرار حال الذكر . نعم ، لو وضع جبهته وألقى الثقل عليها حتّى إذا استقر أتى بالذكر لم يكن به بأس لحصول الاستقرار بقاء . ( 2 ) الظاهر أنّ في العبارة سهواً من قلمه الشريف ، إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في المقام ، فانّ هذا الوضع إنّما يتّجه فيما إذا كان المصلِّي مستلقياً أو مضطجعاً بحيث لا يتمكن من وضع الجبهة على ما يصح كما تقدّم في بحث القيام ، مع أنّه لم يتم هناك أيضاً لعدم الدليل عليه كما مرّ . وأمّا في
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168 | الشيخ مرتضى البروجردي