التاسع : طهارة محل وضع الجبهة ( 1 ) .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر ( 2 ) .
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً ( 3 )
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام حول ذلك أيضاً في أوائل كتاب الطهارة عند التكلَّم في أحكام النجاسات في فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة ، وعرفت أنّ عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الرِّضا ( عليه السلام ) « عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) إنّ الماء والنار قد طهّراه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 .. وقد فصّلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلَّق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ ( 2 )( 2 ) شرح العروة 3 : 243 ..
( 2 ) كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ .
( 3 ) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريح أهل اللغة ، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الجبهة كلَّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 356 / أبواب السجود ب 9 ح 5 .، وصحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال « قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد