تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص ( 1 ) .
شرح
إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 225 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 392 .كلام يشعر بلزوم الاستيعاب ، حيث قالا فيما حكي عنهما إنّ من كان به علَّة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم ، وظاهره لزوم الاستيعاب مع عدم العلَّة ، لكن النسبة لو صحّت فهو قول شاذ مخالف للإجماع كما عرفت ومحجوج عليه بالأخبار فإنّها صريحة في كفاية المسمّى ، ففي صحيحة زرارة المتقدِّمة : « فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك » ، وصحيحته الأُخرى : « إذا مسّ شيء من جبهته الأرض . . . » إلخ وفي موثقة عمار « أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك » وغيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليها . وليس في النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 363 / أبواب ما يسجد عليه ب 14 ح 5 .. لكن لا مناص من حملها على الفضل وكراهة البعض ، لما عرفت من الروايات الناصة بكفاية المسمّى ( 4 )( 4 ) الصحيحة مشتملة على التعبير ب‍ « لا يجوز » الصريح في نفي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى . فالأُولى الخدش بإعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيِّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلى أهله .. ( 1 ) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب وكفاية البعض ، إنّما الكلام في مصداق ذاك البعض وأنّه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر الدرهم فلا يجزي الأقل
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109 | الشيخ مرتضى البروجردي