تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض ، وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان ( 1 ) .
شرح
الصحيحة ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين ، أو المقام أو موضع القدم ، ففي صحيحة ابن سنان الأُخرى « أيكون أرفع من مقامه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 357 / أبواب السجود ب 10 ح 1 ، 2 ، 4 .وفي صحيحة أبي بصير « إنِّي أُحب أن أضع وجهي في موضع قدمي » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 357 / أبواب السجود ب 10 ح 1 ، 2 ، 4 .وفي رواية محمّد بن عبد الله « فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 357 / أبواب السجود ب 10 ح 1 ، 2 ، 4 .وأظهر من الكل مرسلة الكليني التي تقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 100 .استظهار أنّها هي صحيحة ابن سنان المبحوث عنها قال ( عليه السلام ) فيها « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 359 / أبواب السجود ب 11 ح 3 ، الكافي 3 : 333 / 4 .. هذا كلَّه من حيث الارتفاع ، وأمّا من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في كون المدار على الموقف ، للتصريح به في موثقة عمار التي هي المستند في هذا الحكم قال ( عليه السلام ) فيها : « إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض » ( 6 )( 6 ) الوسائل 6 : 358 / أبواب السجود ب 11 ح 2 .حيث فرض فيه المساواة فيما عدا قدر الآجر ، بين ما يقوم عليه الَّذي هو الموقف وبين المسجد ، فالمقتضي للاحتمال الآخر أعني الاعتبار بسائر المحال قاصر هنا في حد نفسه كما لا يخفى . ( 1 ) قد مرّ الكلام حول ذلك في بحث المكان في فصل ما يسجد عليه ( 7 )( 7 ) شرح العروة 13 : 129 فما بعدها .مستقصى فلا نعيد .