شرح
فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 108 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 2 ..
والأُخرى : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 11 .ومورد الاستدلال ذيل الصحيحتين كما هو ظاهر .
المورد الثاني : في الإمام ، وقد تضمنت جملة من الأخبار الأمر بقراءة الفاتحة كصحيحتي معاوية ومنصور المتقدمتين ، وظاهر الأمر الوجوب ، غير أنّها حملت على التقية لموافقتها العامة ، حيث ينسب إليهم تعينها في الركعات مطلقاً ( 3 )( 3 ) المغني 1 : 561 ، الأم 1 : 107 ، المجموع 3 : 361 ..
ويمكن أن يقال : إنّ الأمر المزبور وإن كان ظاهراً في الوجوب ، لكنه يحمل ( 4 )( 4 ) لكنه سيأتي في مطاوي المسألة الثانية [ ص 477 ] تعذّر هذا الجمع واستقرار التعارض والحكم بالتساقط .على الاستحباب أو الجواز على الخلاف كما سيجيء بقرينة صحيحة سالم ابن أبي خديجة ( 5 )( 5 ) سيأتي في التعليق الآتي [ ص 465 ] زيادة كلمة ( ابن ) وأنّ الصحيح سالم أبي خديجة .الذي هو سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » ( 6 )( 6 ) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 13 ..
قوله ( عليه السلام ) : « وعلى الذين خلفك أن يقولوا . . . » إلخ لا بدّ من حمله