تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ] في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل قد ادعي الإجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات ، وإن كان هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما . وذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) كتاب الصلاة 1 : 322 .أنّ مورد الإجماع على التخيير إنّما هو المنفرد وأمّا في الجماعة فليس إجماع . وكيف ما كان ، فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام أخرى ، وفي المأموم ثالثة . وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر : وهو أنّه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعيّن الحمد مطلقاً ، روى الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) « أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة أُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلَّا للعليل أو من