[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع ( * ) ( 1 ) صلَّى من جلوس ( 2 ) ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره .
شرح
والذي يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار ، لوضوح عدم المعارضة بين الواجب والمستحب .
( 1 ) ظاهر العبارة أنّ من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعيّن وكان مقدّماً على الجلوس .
وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع ، أو المنحني ظهره لهرم ونحوه ، حيث إنّ قيام مثل هذا الشخص إنّما هو بهذا النحو .
وأمّا مع عدم الصدق ، كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف ، انتقل حينئذ إلى الصلاة جالساً لعجزه عن القيام فعلًا .
( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لقوله تعالى : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً . . . ) * ( 1 )( 1 ) آل عمران 3 : 191 .إلخ ، المفسّر في مصحح أبي حمزة ، بأنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 481 / أبواب القيام ب 1 ح 1 .وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه .
وإنّما الكلام في أنّ الأُمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار
هامش
( * ) هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره ، وإلَّا قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً .