تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً ( 1 ) بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس .
شرح
ففي غيره يتمسك بإطلاقات القيام بعد صدقه على العاري عن الاستقلال حسب الفرض . وكذا الحال لو كان المستند الأخبار الخاصة المتقدمة ، إذ الظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطاً مستقلا ملحوظاً في القيام الواجب ، وهذا يقتضي الاختصاص بحال الاختيار ، إذ العجز عنه ( 1 )( 1 ) العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا محالة ، وتعلق تكليف آخر بالفاقد يحتاج إلى دليل ، ولا يثبته حديث الرفع كما لا يخفى ، كما لا يعيّنه دليل عدم سقوط الصلاة بحال ، لاحتمال كون الوظيفة هو الجلوس ، نعم تعيّنه نصوص الباب الخاصة ، فهي العمدة .لا يستوجب سقوط أصل القيام ، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها ، هذا . وعلى جميع المباني والتقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدى العجز لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 500 / أبواب القيام ب 10 ح 2 .، « إلَّا أن تكون مريضاً » إذ المراد به بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع المريض العاجز عن الاستقلال وكذا قوله ( عليه السلام ) في موثقة ابن بكير ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 487 / أبواب القيام ب 1 ح 20 .« ما بلغ أبوك هذا بعد » الظاهر في أنّ أباه ( بكير ) لو بلغ هذا الحد بحيث عجز عن القيام مستقلا جاز له القيام الإتكائي . ( 1 ) أمّا التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا إشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب ، وأمّا غير الفاحش ، أو الفاحش غير المخل بحيث