شرح
صدق معه القيام ، فالمشهور هو الجواز تمسكاً بإطلاقات أدلة القيام ، لكن عن المفيد في المقنعة ( 1 )( 1 ) لاحظ المقنعة : 104 .، والصدوق في المقنع ( 2 )( 2 ) لاحظ المقنع : 76 .، ومال إليه في الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 65 .عدم التباعد بين الرجلين أزيد من الشبر .
واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى ، ودع بينهما فصلًا إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 511 / أبواب القيام ب 17 ح 2 .هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام ، وهو المطابق للكافي والحدائق ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، الحدائق 8 : 3 .، ورواها أيضاً في الوسائل في أبواب أفعال الصلاة ( 6 )( 6 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . [ ولكن زيادة « من » توجد في الطبعة المصححة بتصحيح الشيخ عبد الرحيم الرباني ] .لكن بزيادة كلمة « من » بين لفظي « أقل » و « ذلك » فنقلها هكذا « إصبعاً أقل من ذلك إلى شبر أكثره » وهو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة ، وأمّا الجديدة ، فموافقة للأُولى ( 7 )( 7 ) التهذيب 2 : 83 / 308 ..
لكن الصحيح هي العبارة الأُولى ، لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى . هذا ، وقد حمل شيخنا البهائي ( قدس سره ) ( 8 )( 8 ) الحبل المتين : 212 .الإصبع المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد بثلاثة أصابع مفرّجات ، المذكور في صحيحة حماد ( 9 )( 9 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .ولا يخفى بعده فانّ المتداول في التحديد بالإصبع إرادة العرض دون الطول .