[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلَّم ( 1 )
شرح
ويؤيدها : روايات أخرى بهذا العنوان لا تخفى على المراجع ، فلا إشكال في الحكم وأنّه لا بدّ في الامتثال من التكلم بهذه الأُمور على نحو يسمع نفسه ( 1 )( 1 ) ما ذكره ( دام ظله ) في المقام هو المطابق لما سيجيء في مبحث القراءة المسألة ( 27 ) ولما أورده في منهاجه المسألة ( 620 ) ولكنه مخالف لما جاء في تعليقته الشريفة على المقام فلاحظ .إما تحقيقاً ، أو تقديراً كما في الأصم لعارض ، أو كان هناك مانع عن سماع الصوت .
( 1 ) مراده ( قدس سره ) من عدم المعرفة بقرينة ذكر الملحون وغير القادر فيما بعد ، من لم يعرفها صحيحة سواء لم يعرفها أصلًا ، أو لم يعرف الصحيح منها .
ثم إنّ الوجوب في المقام ليس غيرياً شرعياً مقدمة لوجود الصحيح ، ولا علمياً عقلياً مقدمة لإحراز الامتثال الواجب بحكم العقل ، بل هو من صغريات وجوب تعلم الأحكام المردد بين كونه واجباً نفسياً أو طريقياً أو غيرهما ، وقد وردت فيه النصوص من قوله ( عليه السلام ) : « هلَّا تعلَّمت » ( 2 )( 2 ) البحار 2 : 29 ، 180 .ومن آية الذكر ( 3 )( 3 ) النحل 16 : 43 .وغيرهما ، حسبما تعرّضنا له في الأُصول في خاتمة البراءة مستقصى ( 4 )( 4 ) مصباح الأُصول 2 : 493 ، 495 .، فإنّ الكبرى المبحوث عنها هناك أعم من تعلم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقاة من قبل الشارع التي عهدة بيانها عليه ، ولا بدّ من الرجوع إليه في معرفتها وكيفياتها كما في المقام في قبال الموضوعات العرفية الموكول معرفتها إلى العرف .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب التعلم في المقام وغيره ثابت حتى قبل دخول