[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار ( 1 )
شرح
الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها .
نعم ، لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصاً وفتوى كما تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 109 .، كان الدليل عليه دليلًا عليه ، لكنه غير ثابت قطعاً ، فانّ القيام لم يؤخذ في مفهومه إلَّا انتصاب الظهر في الجملة ، في مقابل الانحناء والهيئات الأُخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود وأمّا الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم ، فقد يكون القائم متحركاً وقد يكون قارّاً .
فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلَّا الإجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، وحيث إنّه دليل لبي فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد ، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان ، بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هي الصحة .
فدعوى ركنيته كما في المتن تبعاً للشهيد ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه .، وأنّه تبطل الصلاة بالإخلال به حال التكبيرة عمداً وسهواً ، لا يمكن المساعدة عليها . نعم ، تصح الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت .
( 1 ) المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ، فلو كان دون ذلك لم يصح .