فيجزئ أذان المميز وإقامته ( * ) ( 1 ) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة .
وأما أجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ( 2 ) . وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام ( 3 ) والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ( 4 ) . ويجزئان لجماعة النساء ( 5 ) والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ،
شرح
( 1 ) قد عرفت الإشكال في الاجتزاء بإقامته سماعاً وجماعة لا حكاية فلاحظ .
( 2 ) فانّ حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزئة لنفسه ، شرعية كانت أم تمرينية .
( 3 ) لقصور دليله عن الشمول للنساء ، نظراً إلى أنّ المطلوب في هذا الأذان رفع الصوت ، بل في صحيح زرارة « كلما اشتد الصوت كان الأجر أعظم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 410 / أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 2 ، نقل بالمضمون .وبما أنّ المطلوب من المرأة خفض صوتها وإن لم يكن عورة ، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصراف النصوص إلى الرجال وعدم شمولها للنساء .
( 4 ) بل المحارم أيضاً حسبما احتاط ( قدس سره ) أخيراً ، فلو شاركت النساء في جماعة الرجال أو كان الإمام رجلًا لا يجتزأ بأذان المرأة ولا بإقامتها ، إذ لا دليل لفظي لنتمسك بإطلاقه ، وعمدة المستند في الاجتزاء هي السيرة المؤيدة ببعض النصوص ، وشمولها للمرأة حتى المحارم غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم .
( 5 ) إذ بعد البناء على مشروعية الجماعة للنساء وعدم التعرض في النصوص لكيفية خاصة ما عدا وقوف الإمام وسطهنّ ولا تتقدمهن ، يعلم من ذلك مشاركتهنّ مع جماعة الرجال في الأحكام التي منها الاجتزاء في المقام ، فإذا
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأحوط عدم الاجتزاء بهما ، نعم لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم .