خصوصاً في الأذان ( 1 ) ، وخصوصاً في الإعلامي ( 2 )
شرح
أمّا الأُولى فواضح ، وكذا الثانية لانصرافها إلى الأذان الغالب المتعارف وهو كون المؤذّن رجلًا لا امرأة ولا صبياً ، لندرة أذانهما بحيث ينصرف الذهن عنهما ، بل قد تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 320 .أنّها قضية في واقعة فلا إطلاق لها من أصله .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بحكاية أذان الصبي ، لوضوح أنّ الحاكي مؤذّن حقيقة في تلك الحالة ، فلا وجه لعدم الاجتزاء ، هذا كله في أذان الصبي .
وأمّا إقامته فلم يرد فيها نص ، والتعدي عن الأذان إليها بلا وجه .
نعم . مقتضى النصوص المتقدمة الدالة على جواز إمامته الاجتزاء بإقامته أيضاً ، لشمولها بإطلاقها لما إذا كان الإمام هو المقيم ، كما لعله الغالب . بل في بعض النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 438 / أبواب الأذان والإقامة ب 31 .أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) والوصي ( عليه السلام ) كانا بنفسهما يقيمان عند الإمامة ، وربما يقيم غيرهما ، فلو لم تكن إقامته مجزئة للزم التنبيه ليتداركها المأموم البالغ ، إلا إنك عرفت إن تلك النصوص معارضة في موردها بموثقة إسحاق بن عمار المانعة عن إمامته ، ولا إطلاق في نصوص الجماعة يعول عليه بعد التساقط ومن ثم كان الاجتزاء بإقامته فيما لو أقام للجماعة في غاية الإشكال . هذا بناء على مشروعية عباداته كما هو الأصح ، وأما على التمرينية فالأمر أوضح .
( 1 ) لكونه مورداً للنص كما سبق ، وللإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 9 : 54 ..
( 2 ) لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه عباديا كما عرفت .