[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ( 1 ) .
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 2 ) فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه ( 3 ) إلى السفر ، لا يجزئه .
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( * ) ( 4 ) .
شرح
حكاية فعل لا إطلاق له يشمل صورة الفصل ، والقدر المتيقن عدمه ، وموثقة عمرو بن خالد ( 1 )( 1 ) المتقدمة في ص 309 .تضمنت فاء التفريع في قوله ( عليه السلام ) : « فقال : قوموا . . . » إلخ ، ومع الغض فهي أيضاً حكاية فعل لا إطلاق له .
ويعضده : أنّ اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله أيضاً كما لا يخفى .
( 1 ) فانّ القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع ، لكنّ الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه فتكون العبرة به .
( 2 ) فإنّه المنسبق من نصوص الباب ، ويعضده ذكر الإقامة معه فيها . على أنّها حكاية فعل لا إطلاق له ليشمل غيره كما تقدم .
( 3 ) يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان ، وهو وإن اشتهر وشاع ، بل استقر عليه العمل ، ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار كما نص عليه في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 149 .، ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف .
( 4 ) فيه إشكال بل منع ، لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهراً بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج
هامش
( * ) في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال ، بل منع .