لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة ( 1 ) ،
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة ( 2 )
شرح
فهو من الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 426 / أبواب التسليم ب 4 ح 1 .فلا بأس به من باب الذكر المطلق ، وأمّا من باب الحكاية بوصفها العنواني ، فالظاهر أنّ الأدلة قاصرة الشمول لحال الصلاة .
أوّلًا : لأجل الانصراف ، فانّ المستفاد من الأدلة أنّ المناط في استحباب الحكاية هو انتباه الغافل والاشتغال بذكر الله الذي هو حسن على كل حال ، كما تضمنته تلك النصوص ، فلا تشمل من هو متشاغل بذكر الله ومتوجه إليه بتلبسه بالصلاة ، وكيف يشمل قوله في صحيح ابن مسلم : « وأنت على الخلاء » ، وفي صحيح زرارة « ما أقول . . . » إلخ ، مَن هو مشغول بذكر الله . فلا ينبغي الإشكال في انصراف الأخبار عن المقام ونحوه ممن هو مشغول بالعبادة من دعاء أو قرآن ونحوهما .
وثانياً : مع التسليم فهي قاصرة الشمول لخصوص الحيعلات ، لخروجها عن الأذكار وكونها من كلام الآدمي المبطل ، فكيف يكون مثله مشمولًا لها .
ودعوى أنّ إطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان ، في غاية السقوط ، ضرورة أنّ الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد ، وإلا لساغ بل استحب التكلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو إنشاد الضالة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو كما ترى .
( 1 ) قد عرفت أنّ الأظهر عدم جواز الحيعلات ، وأمّا التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم ، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر .
( 2 ) لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل ، فإنّ معتبرة أبي مريم ( 2 )( 2 ) المتقدمة في ص 308 .