تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم ( 1 ) . [ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه ( * ) ( 2 ) .
شرح
فكيف بعصر التستر . ومع الغض فلا ينبغي التأمل في أنّ مورد الأخبار هو أذان الرجال ، وأمّا أذان الجار في موثقة عمرو بن خالد ( 1 )( 1 ) المتقدمة في ص 309 .فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة ، ولم تكن العبارة هكذا : أذان الجار لينعقد له الإطلاق ، بل الوارد « جاركم » ولا إطلاق له كما عرفت . ( 1 ) لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرّمين ولا أقل من عدم إطلاق يشملهما . ( 2 ) وجيه ، إذ لا إطلاق في الأدلة يعوّل عليه ، فانّ العمدة كما تقدم ( 2 )( 2 ) في ص 308 .معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيّتين خارجيتين إحداهما سماع أذان الصادق ( عليه السلام ) والأُخرى سماع أذان الجار ، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور فيه قصد السامع للصلاة لا أنّه بدا له فيها كما لا يخفى .
هامش
( * ) بل هو الأوجه .