شرح
ولا مشهوراً ، ومن ثم ينصرف اللفظ عنه عند الإطلاق .
ومنها : موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : « دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 430 / أبواب الأذان والإقامة ب 25 ح 3 ..
وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام ، وهناك روايات أخرى لا يخلو أسنادها عن ضعف أو بحث .
منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 431 / أبواب الأذان والإقامة ب 25 ح 4 .فانّ في السند بنان بن محمد ولم يوثق ( 3 )( 3 ) هو عبد اللَّه بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأُستاذ ( دام ظله ) سابقاً لوقوعه في أسناد كامل الزيارات وإن عدل عنه أخيراً ..
نعم ، حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بأنّه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن ابن الوليد روايته ، قال : وفيه إشعار بالاعتماد عليه بل لا يبعد الحكم بوثاقته ( 4 )( 4 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 72 .وقد تبعه الصدوق في ذلك ( 5 )( 5 ) رجال النجاشي : 348 / 939 ، ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى .. ولكنّا ذكرنا غير مرّة أنّ مجرد الاعتماد لا يكشف عن التوثيق ، ولعلهما يبنيان على أصالة العدالة كالعلامة ، وقد ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه ( 6 )( 6 ) الفقيه 1 : 4 .أنّه يعتمد على كتابه مع عدم كشفه عن توثيق جميع رواته .
ومنها : رواية أبي بصير قال : « سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين