ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم ( 1 ) وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ( 2 ) بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام .
شرح
منفرداً ومنعزلًا عنها فلا دليل على مشروعيته حينئذ حتى في الحاضر غير المستعجل .
نعم ، لا بأس بالاكتفاء به رجاءً كما جاء في تعليقة الأُستاذ ( دام ظله ) .
( 1 ) أمّا الحرمة لدى البلوغ حدّ الغناء فلا شبهة فيها في المقام .
وأمّا دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث إنّه بعد ذكر فصول الأذان وعددها « قال : ليس فيها ترجيع ولا تردد » ( 1 )( 1 ) المستدرك 4 : 44 / أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 1 ، فقه الرضا : 96 .بناءً على تفسيره بترجيع الصوت كما احتمله في البحار ( 2 )( 2 ) البحار 81 : 150 .في قبال من فسّره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع ، وكيف ما كان ، فبما أنّ الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات .
( 2 ) لا شبهة في عدم جواز التكرار مطلقاً ، إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فإنه تشريع محرم ، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام ، لكونه مطابقاً لمقتضى القاعدة كما تقدم ، مضافاً إلى خبر أبي بصير الوارد في تكرار بعض الفصول وإن كان ضعيف السند حسبما سبق ( 3 )( 3 ) في ص 260 ..
وأمّا من دون أيّ القصدين فقد يقال بالكراهة ، بل في الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 7 : 417 .عن العلامة دعوى الإجماع عليها ، إمّا لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور ، أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدّم آنفاً بذلك ، ولكن