تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ( 1 ) .
شرح
مسنداً وفي الفقيه مرسلًا . وكيف ما كان فالدلالة وإن كانت تامة لتضمّنها إجزاء الشهادتين عن الإقامة ، وأمّا الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجيء ( 1 )( 1 ) في ص 307 .، لكن السند ضعيف لإرسال الثانية ، ولأنّ في سند الأولى عيسى بن محمّد ولم يوثّق ، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل إلا بناءً على قاعدة التسامح . ( 1 ) أمّا في حال السفر فيدل على تقصير الأذان خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 424 / أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 2 .. ولا يبعد أن يراد من الأذان بقرينة الذيل ما يعمّ الإقامة . ولكنّه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فإنّه لم يوثق . نعم قد وثّق في الرسالة الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد ( 3 )( 3 ) المسائل الصاغانية ( مصنفات الشيخ المفيد 3 ) : 72 .، ولكنه لم يثبت كون هذا المطبوع له بعد اشتماله على أشياء يطمأن بعدم صدورها منه ، فإنّه وإن كانت له رسالة بهذا الاسم إلا أنّ انطباقها على هذا الموجود غير معلوم ، فلا يسعنا الاعتماد عليه . إذن فالحكم مبني على قاعدة التسامح . ويدلُّ على تقصير الإقامة رواية نعمان الرازي قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 425 / أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 5 .ولكنّ الرازي لم تثبت وثاقته إلا بناءً على ما ذكره المفيد من أنّ أصحاب