تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ( 1 ) . بل الاكتفاء بالأذان فقط ( * ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص : منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه « قال : يجزئ في السفر إقامة بغير أذان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 384 / أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 1 .. وروايته الأُخرى وإن كانت ضعيفة السند بعلي بن السندي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 385 / أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9 ، 7 .. وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما ( عليه السلام ) « قال : يجزئك إقامة في السفر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 385 / أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9 ، 7 .. ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب الاجتزاء بالإقامة ، وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضاً ، كما نطقت به صحيحة الحلبي « عن الرجل هل يجزئه في الحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 384 / أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 3 .. هذا كله في حال السفر . وأمّا في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير عن أحدهما ( عليه السلام ) في حديث « قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم . . . » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 387 / أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 7 .. ولكنها مضافاً إلى أنها أخص من المدعى ، ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة . ( 2 ) هذا لم نقف على مستنده ، لا في المسافر ولا في المستعجل ولا في غيرهما من سائر الحالات ، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية ضعيفة ، والمنسبق من نصوص الأذان للصلاة اختصاص المشروعية بصورة الاقتران بالإقامة ، وأمّا الإتيان به
هامش
( * ) لم نقف على مستنده ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً