[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد ( * ) : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 1 ) .
شرح
التفسير لم يثبت . مضافاً إلى ضعف سند الخبرين . فالحكم إذن مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات .
( 1 ) على المشهور ، بل عن الغنية ( 1 )( 1 ) الغنية : 91 .والسرائر ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 305 .والمنتهى ( 3 )( 3 ) المنتهي 4 : 419 .دعوى الإجماع عليه ، ويستدل له بوجوه :
أحدها : الإجماع .
وفيه : مضافاً إلى أنّه منقول وليس بحجة ، أنّ دعواه موهونة ، والصغرى ممنوعة ، فإن ابن إدريس الحاكي للإجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر ، ومثله ابن البراج ( 4 )( 4 ) المهذب 1 : 102 .ومال إليه في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 9 : 30 .بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي ( 6 )( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 165 .وصاحب المدارك ( 7 )( 7 ) المدارك 3 : 264 .والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك ( 8 )( 8 ) المدارك 3 : 264 .المنع عن السقوط مطلقاً ، وإن كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك ، إذ الموجود فيها هكذا : ثم قم وأقم لصلاة العصر ( 9 )( 9 ) المقنعة : 162 [ ولكن الموجود فيه ثم قم فأذن للعصر وأقم ] ..
هامش
( * ) الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة ، وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع ، وقد مرّ حكم المسلوس والمستحاضة .