تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بل بالشهادتين ( 1 ) . وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لصحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 405 / أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 2 .. ( 2 ) لصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 406 / أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 4 .. وأبو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 246 / 649 .وهو ثقة ، فما في خاتمة الوسائل ( 4 )( 4 ) الخاتمة 30 : 527من أنّ اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النسّاخ ، هذا . ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط ، فقد روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 407 / أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 8 ، علل الشرائع : 355 / 1 .. وروى في الفقيه مرسلًا قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » ( 6 )( 6 ) الوسائل 5 : 406 / أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 5 ، الفقيه 1 : 194 / 909 .ولا يبعد ( 7 )( 7 ) بل هو بعيد جدّاً بعد تعدد المروي عنه .أن تكونا رواية واحدة رواها في العلل