تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والأولى أن يكون في أُذنه اليمنى ( 1 ) . وكذا الدابة إذا ساء خلقها ( 2 ) . ثم إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام وأذان الصلاة ( 3 ) .
شرح
السلام ) « قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 25 : 40 / أبواب الأطعمة المباحة ب 12 ح 1 .فإنّ الصحيحة كما دلت على الاستحباب في تارك اللحم أربعين يوماً دلت عليه في من ساء خلقه ولو من غير جهة ترك اللحم ، حيث إنّه ( عليه السلام ) طبّق الكبرى على المورد . ( 1 ) صحيحة هشام المتقدمة خالية عن هذا التقييد . نعم ورد ذلك في رواية الواسطي ( 2 )( 2 ) الوسائل 25 : 41 / أبواب الأطعمة المباحة ب 12 ح 7 .ولكنها ضعيفة السند ، ولا بأس برعاية القيد رجاء وعلى سبيل الأولوية . ( 2 ) ففي رواية أبي حفص الأبار « . . . وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذّنوا في أُذنه الأذان كله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 25 : 42 / أبواب الأطعمة المباحة ب 12 ح 8 .ولكن ضعفها من جهة الإرسال وجهالة الأبار يمنع عن الاعتماد عليها إلا من باب قاعدة التسامح ، وقد عبّر عنها المحقق الهمداني ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 232 السطر 21 .وبعض من تأخر عنه برواية حفص ، والصحيح أبي حفص . ( 3 ) يقع الكلام تارةً في مشروعية كل من القسمين ، وأُخرى في الفرق بين الأذانين ، فهنا جهتان : أمّا الجهة الأولى : فلا شبهة في مشروعية أذان الصلاة وقد دلت عليه النصوص المتقدمة بأسرها ، التي منها حديث الصفّ والصفّين من الملائكة ، وما تضمّن أنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة ، بل قد عرفت أنّ جمعاً استفادوا الوجوب منها فضلًا عن المشروعية والاستحباب .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 250 | الشيخ مرتضى البروجردي