يوم تولَّده ( 1 ) أو قبل أن تسقط سرّته ( 2 ) .
وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ( 3 ) .
وكذا يستحب الأذان في أُذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خلقه ( 4 ) .
شرح
جمع بينهما بحمل الإقامة على الأذان .
وفيه : أنّ الأذان وإن أُطلق على الإقامة في بعض النصوص المتقدمة ، إلا أنّ العكس غير معهود والأولى الجمع بالحمل على التخيير .
( 1 ) كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة ، حيث إنّ القابلة المأمورة بالإقامة في أُذن المولود تمضي ليومها غالباً ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة ، فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم ، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضاً كما لا يخفى .
( 2 ) كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا ولد لكم المولود إلى أن قال . . . وأذّن في أُذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل أن تقطع سرته . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 21 : 406 / أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 2 ..
ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها ، إذن يختص الاستحباب بيوم الولادة عملًا بمعتبرة الكناسي .
( 3 ) قد نطقت بذلك جملة من النصوص ، غير أنّها بأجمها ضعيفة السند ، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح . نعم إنّ ذكر الله حسن على كل حال ، إلا أنّ عنوان الأذان بخصوصه لا دليل معتبر عليه .
( 4 ) دل على الحكم فيهما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه