تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويشرط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت ( 1 ) .
شرح
من الطرفين ثبوت الاستحباب في كلتا الصورتين . ( 1 ) وأمّا الجهة الثانية ، فقد ذكر في المتن الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : اعتبار قصد القربة في أذان الصلاة دون الإعلام ، فالأوّل عبادي دون الثاني . أما الاعتبار في الأوّل ، فلم ينهض عليه دليل لفظي . نعم ، بالإضافة إلى الإقامة يمكن الاستئناس له بالنصوص المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 235 .الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة ، وأنّ الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة ، بدعوى أنّ مقتضى عموم التنزيل ترتيب جميع الأحكام التي منها كونها عبادية . وأمّا الأذان ، فالنصوص الواردة فيه عارية حتى عن مثل هذا اللسان ، إلا أنّ الصحيح مع ذلك اعتباره فيه ، لأنّه المتسالم عليه بين الفقهاء ، بل المرتكز في أذهان المتشرعة ، فإنّهم يرونه بلا ريب عملًا قربيّاً عباديا كسائر أجزاء الصلاة ، فلا ينبغي التأمل في ذلك . وأما عدم الاعتبار في الثاني ، فلأنّ الغاية من تشريعه هو الاعلام الحاصل بدون قصد التقرب أيضاً ، ومع الشك فالمرجع إطلاق الدليل بعد إمكان التقييد به وإن أنكره صاحب الكفاية حسبما فصّلنا البحث حوله في الأُصول ( 2 )( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 155 .. ومع الغض عن الإطلاق فالمرجع الأصل العملي ، أعني استصحاب عدم الجعل ، فإنّه أمر حادث مسبوق بالعدم ، والمتيقن منه تعلقه بطبيعة الأذان . وأمّا جعل التقييد بقصد القربة زائداً على ذلك لتنتزع منه الشرطية فهو مشكوك