وأمّا في سائر الصلوات الواجبة ( 1 ) فيقال « الصلاة » ثلاث مرات ( * ) .
شرح
تضمّنت نفي الأذان والإقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 ، 5 ..
وصحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 ، 5 .فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية .
( 1 ) أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما ، وبين الجماعة والفرادى ، وهذا الإطلاق لم يرد فيه نص . نعم ، ورد ذلك في خصوص صلاة العيدين ، فقد روى الصدوق والشيخ بإسنادهما عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات . . . » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 428 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 ، الفقيه 1 : 322 / 1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 .والكلام يقع في سندها تارةً والدلالة أخرى .
أمّا السند : فقد عبّر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 206 السطر 35 .ولكن الصحيح كما في الفقيه : إسماعيل بن جابر ، فانّ هذا الرجل وإن كان جعفياً أيضاً إلا أنّ إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، كما يظهر من المشيخة ( 5 )( 5 ) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ المعجم 4 : 31 / 1310 .وقد رواها الشيخ أيضاً في التهذيب عن إسماعيل بن جابر ، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح ، فإنّ الثاني وإن اشتمل على محمد
هامش
( * ) الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة .