تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والأحوط عدم ترك الإقامة ( * ) ( 1 ) للرجال في غير موارد السقوط ( 2 )
شرح
دليل لبّي لا بد فيه من القطع بالملازمة وعهدته على مدعية . وثانياً : أنّ الصغرى ممنوعة لوجود القول بالفصل ، فقد ذهب السيد المرتضى كما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 226 .إلى وجوب الإقامة مطلقاً على الرجال دون الأذان ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فيهما وبين غيرهما من الفرائض فلا تجب إلا الإقامة ، وكذا إلى ابن الجنيد فلاحظ ( 2 )( 2 ) في ص 226 .. وقد تحصّل لحد الآن : أنّ الوجوه المتقدمة المستدل بها لاستحباب الإقامة كلها مخدوشة ومنظور فيها ، والعمدة في المقام ما يخطر بالبال من : الوجه السادس : الذي تمسكنا به في كثير من المقامات ، والمقام من أحراها وأظهر مصاديقها : وهو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى والكثيرة الدوران ، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل ، فلو كانت واجبة لاشتهر وبان وشاع وذاع ، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد ، لما عرفت من شدة الابتلاء وعموم الحاجة ، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب ، وهاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم ومسمع ، وهذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد . إذن فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الاحتياط في الإقامة ممّا لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم . ( 1 ) وإن كان الأقوى هو الجواز حسبما عرفت . ( 2 ) كما سيأتي البحث حولها عند تعرض الماتن لها ( 3 )( 3 ) في ص 284 ..
هامش
( * ) لا بأس بتركها وإن كان رعاية الاحتياط أولى .